الشيخ حسين آل عصفور

141

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

وما بها بأس لو اشتريت منها شيئا . ومثله صحيحه الآخر قال : سألته عن شراء أراضيهم ؟ فقال لا بأس أن يشتريها فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم يؤدي فيها كما يؤدون فيها . وفي موثق أبي بصير بل صحيحه قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمّة ؟ فقال : لا بأس بأن يشتري منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم ، وقد كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حين ظفر على خيبر وفيها اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها . وفي موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ثم ذكر مثل صحيحه المتقدم سؤالا وجوابا . والأخبار بهذا المضمون كثيرة جدّا . * ( و ) * أمّا * ( ما أسلم أهله عليه طوعا كالمدينة الطَّيبة فهي باقية لأربابها يملكونها على الخصوص وليس عليهم فيها شيء سوى الزكاة ) * في غلَّاتها الأربع كالأرضين التي في أيدي المسلمين ابتداء . * ( وفي الموثق ) * الذي رواه إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : رجل من أهل نجران تكون له أرض ثم يسلم أيّ شيء يكون عليه ما صالحهم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو ما على المسلمين ؟ قال : * ( عليه ما على المسلمين أنهم لو أسلموا لم يصالحهم النبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم ) * . وفي خبر صفوان بن يحيى والبزنطي قال : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ العشر منه مما سقت السماء والأنهار ونصف العشر مما كان بالرشاء فيما عمروه منها ثم ساق الخبر إلى أن قال : إن أهل الطائف أسلموا